الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلك أيضًا، غيرَ أنَّه لم يَقُلْ فيه: وأموالَكم، يعني حديثَ: إنَّ دماءَكم، وأموالَكم، وأعراضَكم، حَرامٌ عليكم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسين بن عازب_ وإن لم يؤثر عنه جرح ولا تعديل_ متابع، وسليمان بن عمرو بن الأحوص روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجاله ثقات
الراوي : عمرو بن الأحوص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2381
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2381) واللفظ له، والترمذي (2159)، وابن ماجة (3055) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل رقائق وزهد - الكبائر حدود - التشديد في قذف المحصنات رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (6/ 151)
2381 - وحدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب، قال: حدثنا حسين بن عازب، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن عمرو بن الأحوص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا [[" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ".]]، غير أنه لم يقل فيه: " وأموالكم " قال: وكان ما وجب من الحقوق في الأموال المحرمة وفي الدماء المحرمة من العقوبات العفو عنها إلى أهلها الذين وجبت لهم، لا إلى الأئمة الذين يقيمونها لهم، فمثل ذلك الحقوق في الأعراض إنما هي التجافي عنها , والعفو عنها هي إلى أهلها الذين يأخذها الأئمة لهم، لا إلى الأئمة الذين يأخذونها لهم. فقال قائل: فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " إلا حدا من حدود الله عز وجل "، أو " إلا الحدود "؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الذي أمر بالتجافي عنه والصفح عمن كان منه مما ذكرنا من الهفوات ومن الزلات إنما هو عمن معه المروءة أو الهيئة الذين لم يخرجهم ما كان منهم من الزلات والهفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات ومن الهيئات التي هي الصلاح؛ فاستحقوا بذلك التجافي لهم والعفو عنهم، فأما من أتى ما يوجب حدا، إما قذفا لمحصنة , أو ما سوى ذلك من الأشياء التي توجب الحدود؛ فقد خرج بذلك عن المعنى الذي أمر أن يتجافى عن زلات أهله، وصار بذلك فاسقا راكبا للكبائر التي قد تقدم وعيد الله عز وجل لراكبيها بالعقوبات عليها , وإلزام الفسق إياهم لأجلها، وإسقاط العدل من الشهادات منهم لها ومن صار كذلك، ففرض الله عز وجل على الأئمة التعزير في ذلك وعلى ذوي الحقوق الواجبة لهم فيه إقامة عقوباتهم عليهم؛ ليكون ذلك زاجرا لهم ولغيرهم عن إتيان مثل ذلك والمعاودة له، ولإقامة الحجة لما يوجب تفسيق من يجب تفسيقه منهم حتى لا تقبل لهم شهادة بعد ذلك على أحد من عباد الله عز وجل كما حكم الله عز وجل فيهم. والله نسأله التوفيق

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 461)
2159 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به: وفي الباب عن أبي بكرة، وابن عباس، وجابر، وحذيم بن عمرو السعدي وهذا حديث حسن صحيح وروى زائدة، عن شبيب بن غرقدة، نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة

سنن ابن ماجه (2/ 1015)
3055 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات، قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم، فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب - كان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل - ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت؟ ثلاث مرات، قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد ثلاث مرات