الموسوعة الحديثية


- إذا أهَلَّ الرجُلُ بالحَجِّ، ثم قَدِمَ مكَّةَ فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ، وهي عُمرةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1791
التخريج : أخرجه أبو داود (1791) واللفظ له، وأحمد (2223)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (11/ 198) (11483) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الإفراد بالحج حج - التحلل حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - الطواف والرمل حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 156)
1791 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا النهاس، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن رجل، عن عطاء، دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة

[مسند أحمد] (4/ 97)
2223 - حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي، قال: أخبرنا الحسن يعني أبا المليح، عن حبيب - يعني ابن أبي مرزوق، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: من قدم حاجا، وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، فقد انقضت حجته، وصارت عمرة، كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 198)
11483 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن ميمون الرقي، ثنا الحسن يعني أبا المليح، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: من قدم حاجا وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة فقد انقضت حجته، وصارت عمرة، وكذلك سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم