الموسوعة الحديثية


- تبايَعُوا الذَّهبَ بالفضةِ كيْفَ شِئتُم، و الفضةَ بالذهبِ كيْفَ شِئتُم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 2906
التخريج : أخرجه البخاري (2182)، ومسلم (1590)، والنسائي (4578) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 75)
2182 - حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا

صحيح مسلم (3/ 1213)
88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.

سنن النسائي (7/ 280)
4578 - وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا