الموسوعة الحديثية


- من نذَر نذرًا لم يسمِّهِ؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذرًا لم يطِقْه؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : معلول بالوقف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 12/3
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) مطولاً، وابن ماجه (2128) مختصراً، والبيهقي معلقاً في ((السنن الصغير)) (3201) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 241)
: 3322 - حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس

[سنن ابن ماجه] (1/ 687 )
: 2128 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به

السنن الصغير للبيهقي (4/ 113)
: 3201 - وأما الحديث الذي روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب ، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ‌نذرا ‌لم ‌يطقه فكفارته كفارة يمين وزاد فيه بعض الرواة: من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين وقد اختلف في إسناده وفي رفعه رواه وكيع بن الجراح، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكريم، عن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعا ببعض معناه والروايات الصحيحة عن ابن عباس، في ذلك موقوفات واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها، والله أعلم