الموسوعة الحديثية


- فَرَضَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ - أوْ قالَ: رَمَضَانَ - علَى الذَّكَرِ، والأُنْثَى، والحُرِّ، والمَمْلُوكِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ به نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ، فَكانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، يُعْطِي التَّمْرَ، فأعْوَزَ أهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فأعْطَى شَعِيرًا، فَكانَ ابنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، والكَبِيرِ، حتَّى إنْ كانَ لِيُعْطِي عن بَنِيَّ، وكانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَومٍ أوْ يَومَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1511
التخريج : أخرجه مسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 131)
: ‌1511 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

صحيح مسلم (2/ 677 ت عبد الباقي)
: 14 - (984) وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.