الموسوعة الحديثية


- إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : ما أحدٌ إلا وله في هذا المالِ حقٌّ أُعطيَه أو مُنعَه، إلا ما ملكت أيمانُكم
خلاصة حكم المحدث : معروف
الراوي : مالك بن أوس بن الحدثان | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/347
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/348)
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - ليس للمماليك في العطاء حق جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6/ 347)
13360- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب خبرنا الربيع بن سليمان خبرنا الشافعى خبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن مالك بن أوس أن عمر رضى الله عنه قال : ما أحد إلا وله فى هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. هذا هو المعروف عن عمر رضى الله عنه.

الأم للشافعي (5/ 348)
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب قال : ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم