الموسوعة الحديثية


- طلَّقَ رُكانةُ بنُ يزيدَ امرأتَه ثلاثًا في مجلِسٍ واحدٍ فحزنَ عليها حزنًا شديدًا فسأله رسولُ اللَّهِ كيفَ طلَّقتَها قالَ طلَّقتُها ثلاثًا قالَ في مجلِسٍ واحدٍ قالَ نعم قالَ فإنَّها تلكَ واحدةٌ فأرجِعها إن شئتَ فرجَّعَها.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/640
التخريج : أخرجه أحمد (2387)، وأبو يعلى (2500)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2803) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم طلاق - طلاق الثلاث
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية (2/ 151)
1059- أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا القطيعي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنها تلك واحدة، فأرجعها إن شئت، فرجعها. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، ابن إسحاق مجروح، وداود أشد منه ضعفا. قال ابن حبان: حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته، والحديث الأول أقرب حالا والظاهر أنه من غلط الرواة.

[مسند أحمد] (4/ 215)
2387 - حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت قال: فرجعها فكان ابن عباس: يرى أنما الطلاق عند كل طهر

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 379)
2500 - حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " طلق ركانة بنت عبد يزيد - أخو بني عبد المطلب - في مجلس ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم طلقتها يا ركانة؟ فقال: ثلاثا في مجلس واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة

معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 1113)
2803 - حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته في مجلس ثلاثا، فحزن عليها حزنا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كم طلقتها يا ركانة ؟ " قال: ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما هي واحدة فإن شئت فأرجعها، وإن شئت فدعها "