الموسوعة الحديثية


- أسَرَتْ ثَقيفُ رَجليْنِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأسَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورضيَ عنهم رَجلًا من بَني عامرِ بنِ صَعصَعةَ، فمُرَّ به على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهو موثَقٌ، فأقبَلَ إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: عَلامَ أُحبَسُ؟ قال: لجَريرةِ حُلَفائِكَ، ثُم مَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فناداهُ، فأقبَلَ إليه، فقال له الأسيرُ: إنِّي مُسلِمٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو قُلْتَها وأنتَ تَملِكُ أمرَكَ؛ أفلَحْتَ كلَّ الفَلاحِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5995
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5995) واللفظ له، وابن حبان (4859) بنحوه، ومسلم (1641) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام آداب الكلام - التشديد في خلف الوعد جهاد - الأسرى جهاد - فداء الأسارى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (15/ 256)
5995 - مما قد حدثناه محمد بن خزيمة، حدثنا يوسف بن عدي الكوفي، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم رجلا من بني عامر بن صعصعة، فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موثق، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على ما أحبس؟ قال: " لجريرة حلفائك "، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه، فأقبل إليه، فقال له الأسير: إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح "

صحيح ابن حبان (11/ 198)
4859 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هناد بن السري، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن صعصعة، فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق، فناداه يا محمد يا محمد فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: علام أحبس؟ ، فقال بجريرة حلفائك، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الأسير إني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها، وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه أيضا، فأقبل إليه فقال إني جائع فأطعمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قول الأسير إني مسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، كان لأنه صلى الله عليه وسلم، علم منه بإعلام الله جل وعز إياه، أنه كاذب في قوله، فلم يقبل ذلك منه في أسره، كما كان يقبل مثله من مثله، إذا لم يكن أسيرا، فأما اليوم فقد انقطع الوحي، فإذا قال الحربي إني مسلم قبل ذلك منه، ورفع عنه السيف سواء كان أسيرا أو محاربا

صحيح مسلم (3/ 1262)
8 - (1641) وحدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر السعدي، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه، فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، ثم انصرف، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال: هذه حاجتك، ففدي بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ، قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها، ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد، وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله،