الموسوعة الحديثية


- يا عُثمانُ, إذا ابتَعتَ فاكتَلْ, وإذا بِعتَ فكُلْ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] منقذ مجهول الحال,وله متابعة
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 3/239
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2230) وأحمد (444) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - الكيل على من استوفى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 750 )
: ‌2230 - حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، قال: كنت أبيع التمر في السوق، فأقول: كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله، وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا سميت الكيل فكله

[مسند أحمد] (1/ 497 ط الرسالة)
: ‌444 - حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر، وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع، فأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل ".