الموسوعة الحديثية


- لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في المِجنِّ أو ثمنِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4953
التخريج : أخرجه النسائي (4937)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (542)، والدارقطني (3418) جميعهم بلفظه وزادوا في آخره زيادة
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 81)
4937 - أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قدامة بن محمد، قال: أنبأنا مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد، مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

معجم ابن الأعرابي (1/ 288)
542 - نا محمد، نا قدامة قال: حدثني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة يقول: كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه، وزعم أن عروة قال: ثمن المجن أربعة دراهم

سنن الدارقطني (4/ 255)
3418- حدثنا محمد بن مخلد , حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني , حدثنا قدامة بن محمد المديني , حدثني مخرمة بن بكير , عن أبيه , قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين , يقول : سمعت عروة بن الزبير , يقول : كانت عائشة تحدث , عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال : لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه , وزعم أن عروة قال : وثمن المجن أربعة الدراهم. قال : وسمعت سليمان بن يسار يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق.