الموسوعة الحديثية


- لا تُنْكَحُ النساءُ إلَّا منَ الأكْفَاءِ ولَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ
خلاصة حكم المحدث : فيه مبشر بن عتيك وهو متروك
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/278
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2094) واللفظ له، وأخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/286)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (4/ 72 ت حسين أسد)
: ‌2094 - قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 286) وأخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم قال : حدثنا بقية قال : حدثنا مبشر بن عبيد بن أبي الزبير بن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " لا تنكحوا النساء إلا من الاكفاء ولا يزوجهن إلا الاولياء ولا مهر دون عشرة الدراهم " ، وهذا التخليط من مبشر بن عبيد ، مرة كان يحدث هكذا ومرة هكذا

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 6)
: ‌3 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهملم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد