الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : باطل لا أصل له
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 1/106
التخريج : أخرجه الطبراني (11/229) (11580)، والدارقطني (3/126) واللفظ له، والبيهقي (17608)
التصنيف الموضوعي: حدود - الترهيب من إتيان البهائم حدود - التعزير حدود - الشتم دون القذف حدود - حد من أتى ذات محرم حدود - حد من وقع على بهيمة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 229)
: ‌11580 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن سهم الأنطاكي، ثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاجلدوه عشرين "

سنن الدارقطني - ط المعرفة (3/ 126)
142 - نا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد بن يحيى بن سعد بن أبي وقاص نا بن أبي فديك نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين سوطا وإذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 252)
17608- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلى حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل يا يهودى فاجلدوه عشرين . {ج} تفرد به إبراهيم الأشهلى وليس بالقوى. {ق} وهو إن صح محمول على التعزير.