الموسوعة الحديثية


- أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ في أوْلادِ المُدبَّرةِ: إذا مات مَوْلاها لا يَراهم إلَّا أحرارًا، ووَلدُها ذلك منها كأنَّه عُضوٌ منها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] نعيم بن حماد- وإن روى له البخاري- فيه شيء من جهة حفظه
الراوي : أبو الزبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/457
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/ 457) واللفظ له، وابن أبيي شيبة (20637)، والبيهقي (21609) كلاهما مختصرا
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أولاد المدبرة عتق وولاء - التدبير عتق وولاء - العتق والإعانة فيه عتق وولاء - تدبير المماليك

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 457)
كما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللهيقول في أولاد المدبرة " إذا مات مولاها لا يراهم إلا أحرارا، وولدها ذلك منها، كأنه عضو منها " فهذا جابر يقول هذا، وفي ذلك من قوله ما قد دل على أن المدبرة ليست معتقة بوصية؛ لأن الموصى بعتقها إذا ولدت ولدا في حياة مولاها لا يجب عتاقه معها بعد موت مولاها، ففي ذلك ما قد دل أن للتدبير عملا فيمن دبر في حياة مولاه، ليس مع الموصى بعتقه ذلك العمل للوصية بعتقه، وقد وكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد رويناه فيه: " إنما الصدقة عن ظهر غنى " ففي ذلك ما يوجب عمل التدبير في المدبر في حياة مولاه، ولا ينكر بيع من هذه سبيله، وقد وجدنا عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر ما يدل على المنع من بيع المدبر.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 323)
20637 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ما أرى أولاد المدبرة، إلا بمنزلة أمهم.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 436 ت التركي)
: 21609 - وأخبرنا أحمد، حدثنا زاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللهيقول: ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم.