الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُجَهِّزَ [ جيشًا ]، فنَفِدتِ الإبلُ، فأمرَهُ أن يأخذَ من قَلاَئِصِ الصدقةِ، فكان يأخذُ البعيرَ بالبعيريْنِ، إلى إبلِ الصدقةِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اختلاف لكن من وجه آخر قوي نحوه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/159
التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (1460) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3357) باختلاف يسير، وأحمد (7025) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوانات قرض - استقراض الإبل قرض - قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (2/ 246)
1460- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا حفص بن عمر، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)). 1461- ورواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا)) قال عبد الله: وليس عندنا ظهر قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أبو بكر بن الحارث، ثنا علي بن عمر، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، أن عمرو بن شعيب أخبره، فذكره وروينا فيه عن علي، وابن عمر.

[سنن أبي داود] (3/ 250)
‌3357- حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة))، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

[مسند أحمد] (11/ 596 ط الرسالة)
((7025- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي- وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده-، عن مسلم بن جبير مولى ثقيف- وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع- عن عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: قلت: يا أبا محمد، إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال: على الخبير سقطت؛ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها، حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم؟ قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى ننفذ هذا البعث))، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم)).