الموسوعة الحديثية


- أنه قال جئتُ عثمانَ بنَ عفانٍ فقلتُ له قد قدمتْ سلعةٌ فهل لك أن تعطيَني مالًا فأشتري بذلك فقال أتراك فاعلًا قال نعم ولكني رجلٌ مُكاتَبٌ فأشتريها على أنَّ الرَّبحَ بيني وبينك قال نعم فأعطاني مالًا على ذلك
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا
الراوي : عبدالرحمن بن يعقوب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/292
التخريج : أخرجه البيهقي (11717) بلفظه، ومالك (2535) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(12/ 94) 11717- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، أنه قال: جئت عثمان بن عفان فقلت له: قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالا فأشتري بذلك؟ فقال: أتراك فاعلا؟ قال: نعم، ولكني رجل مكاتب؛ فأشتريها على أن الربح بيني وبينك، قال: نعم، فأعطاني مالا على ذلك

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 994)
2535 - مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده؛ أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما.