الموسوعة الحديثية


- إذا شربَ الرَّجلُ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ فاجلِدوهُ فإن عادَ الرَّابعةَ فاقتُلوهُ فأتي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ برجلٍ منَّا فلم يقتُلهُ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/368
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5302)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 257)
5302- أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا عمي قال ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال إذا شرب الرجل فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل منا فلم يقتله