الموسوعة الحديثية


- حُمِّلتُ حَمالةً ، فَأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَسَألتُهُ فيها، فقالَ: أقِمْ حتى تَأتِيَنا الصَّدَقةُ، فإمَّا أنْ نَحمِلَها، وَإمَّا أنْ نُعينَكَ فيها، وقالَ: إنَّ المَسألَةَ لا تَحِلُّ إلَّا لِثَلاثةٍ: لِرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمالةَ قَومٍ، فَيَسألُ فيها حتى يُؤَدِّيَها، ثم يُمسِكُ، وَرَجُلٌ أصابَتْهُ جائِحَةٌ اجتاحَتْ مالَهُ، فَيَسألُ فيها حتى يُصيبَ قَوامًا مِن عَيشٍ، أو سَدادًا مِن عَيشٍ، ثم يُمسِكُ، وَرَجُلٌ أصابَتْهُ فاقةٌ، فَيَسألُ حتى يُصيبَ قَوامًا مِن عَيشٍ، أو سَدادًا مِن عَيشٍ، ثم يُمسِكُ، وما سوى ذلك مِنَ المَسائِلِ سُحْتًا، يا قَبيصةُ يَأكُلُهُ صاحِبُهُ سُحْتًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قبيصة بن مخارق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20601
التخريج : أخرجه مسلم (1044)، والنسائي (2580)، وأحمد (20601) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه صدقة - كراهة العود في الصدقة هبة وهدية - الرجوع بالهبة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها صدقة - نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 722 )
: 109 - (‌1044) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن حماد بن زيد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب. حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي. قال: تحملت حمالة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها". قال: ثم قال: "يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش). ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة، ياقبيصة! سحتا يأكلها صاحبها سحتا".

سنن النسائي (5/ 89)
: 2580 - أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال: حدثنا حماد ، عن هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه قد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فما سوى هذا من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا.

[مسند أحمد] - الرسالة (34/ 206)
20601 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق، قال: حملت حمالة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فيها، فقال: " أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نحملها، وإما أن نعينك فيها "، وقال: " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة قوم، فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة ، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحتا ، يا قبيصة يأكله صاحبه سحتا "