الموسوعة الحديثية


- إذا لم يَدرِ أحدُكُم صلَّى ثلاث أم أربعًا فليُتِمَّ وليُصَلِّ رَكْعةً ثمَّ يسجدُ بعدَ ذلِكَ سَجدتيِ السَّهوِ وَهوَ جالسٌ
خلاصة حكم المحدث : اضطرب سنداً ومتناً
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 2/337
التخريج : أخرجه البيهقي (3860) بلفظه، والنسائي (1239) بلفظ مقارب، ومسلم (571) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (4/ 513 ت التركي)
: 3860 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى إملاء، أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق، أخبرنا الحسن بن على بن زياد، حدثنا سعيد ابن سليمان، حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لم يدر أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا، فليتم وليصل ركعة، ثم يسجد بعد ذلك سجدتى السهو وهو جالس، فإن كانت صلاته خمسا شفعت صلاته، وإن كانت أربعا كانتا ترغيما للشيطان". وبمعناه رواه محمد بن عجلان وفليح بن سليمان ومحمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم موصولا.

[سنن النسائي] (3/ 27)
: 1239 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا عبد العزيز، وهو ابن أبي سلمة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثا أم أربعا، فليصل ركعة، ‌ثم ‌يسجد ‌بعد ‌ذلك ‌سجدتين ‌وهو ‌جالس، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان.

[صحيح مسلم] (2/ 84)
: 88 - (571) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف ، حدثنا موسى بن داود ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، ‌وإن ‌كان ‌صلى ‌إتماما ‌لأربع ‌كانتا ‌ترغيما ‌للشيطان .