الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ جَعَلَهُ لهما يَرِثَانِهِ ويرِثُهُما
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الحسن البصري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/196
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (5605)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6173) بلفظه في آخر حديث طويل، وابن أبي شيبة (32120) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة نكاح - اعتبار قول القائف نكاح - الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (4/ 196)
ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن، أن عمر، جعله لهما يرثانه ويرثهما، وكلاهما منقطع.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (7/ 515)
[5605] أخبرنا علي بن بشران، أنا علي بن محمد، ثنا مالك بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، أنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمر - رضي الله عنه -، في رجلين وطئا جارية في طهر واحد، فجاءت بغلام، فارتفعا إلى عمر - رضي الله عنه -، فدعا لهما ثلاثة من القافة، فاجتمعوا على أنه أخذ الشبه منهما جميعا، وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا، فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما، وهو للباقي منهما.

شرح معاني الآثار (4/ 163)
6173 - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن رجلين، اشتركا في ظهر امرأة , فولدت لهما ولدا , فارتفعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فدعا لهما ثلاثة من القافة , فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام. ثم قال لأحدهم: انظر , فنظر , فاستقبل واستعرض , واستدبر , ثم قال: أسر أو أعلن؟ فقال عمر: بل أسر . فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا , فما أدري لأيهما هو؟ فأجلسه. ثم قال للآخر أيضا: " انظر , فنظر , واستقبل , واستعرض , واستدبر , ثم قال: أسر أو أعلن؟ قال: بل أسر . قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا , فلا أدري لأيهما هو؟ وأجلسه. ثم أمر الثالث فنظر , فاستقبل , واستعرض واستدبر , ثم قال: أسر أم أعلن؟ . قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا , فما أدري لأيهما هو؟ . فقال عمر: إنا نعرف الآثار بقولها ثلاثا , وكان عمر قالها , فجعله لهما , يرثانه ويرثهما. فقال لي سعيد: أتدري عن عصبته؟ قلت: لا , قال: الباقي منهما قال أبو جعفر: فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد وجهين: إما أن يكون بالدعوى لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما , فألحقه بهما بدعواهما , أو يكون فعل ذلك. فكان الذين يحكمون بقول القافة , لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو ابن هذين. فلما كان قولهم كذلك , ثبت على قولهما , أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين , كان بغير قول القافة. وفي حديث سعيد بن المسيب , ما يدل على ذلك , وذلك أنه قال: فقال القافة لا ندري لأيهما هو؟ فجعله عمر بينهما. والقافة لم يقولوا: هو ابنهما , فدل ذلك أن عمر , أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما , ولما لهما عليه من اليد , لا بقول القافة. فإن قال قائل: فإذا كان ذلك كما ذكرته , فما كان احتياج عمر إلى القافة , حتى دعاهم؟ . قيل له: يحتمل ذلك عندنا , والله أعلم , أن يكون عمر رضي الله عنه وقع بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين , فيستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده , فدعا القافة , ليعلم منهم , هل يكون ولد يحمل به من نطفتي رجلين أم لا؟ وقد بين ذلك ما ذكرنا , في حديث أبي المهلب. فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون , وأنه غير مستحيل , رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين , فحكم بها , فجعل الولد ابنهما جميعا , يرثهما ويرثانه , فذلك حكم بالدعوى , لا بقول القافة. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك أيضا

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (16/ 337)
32120- حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : دعا عمر أمة فسألها من أيهما هو؟ فقالت : ما أدري وقعا علي في طهر ، فجعله عمر بينهما.