الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه لما بلغه قولُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ قال : لا ندعْ كتابَ اللهِ لقولِ امرأةٍ لعلَّها نسيَتْ
خلاصة حكم المحدث : موصول موقوف
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/475
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/24)، والبيهقي (16148)
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 24)
69 - نا إبراهيم بن حماد نا الحسين بن علي بن الأسود نا محمد بن فضيل نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال لا تدع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 475)
16148- وقد روى موصولا موقوفا أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا الحسين بن على بن الأسود حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال : لا ندع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت. وكذلك رواه أسباط بن محمد عن الأعمش موقوفا ورواه أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضى الله عنه قال فيه : وسنة نبينا. وأشعث بن سوار ضعيف.