الموسوعة الحديثية


- أصابوا قتيلًا بينَ قريَتينِ فَكَتبوا في ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن قيسوا بينَ القَريتينِ فأيُّهما كانَ إليهِ أدنى فخُذوا خَمسينَ قَسامةً يحلِفونَ باللَّهِ ثمَّ غرِّموا الدِّيةَ. قالَ الحارثُ: فَكُنتُ فيمن أقسَمُ ثمَّ غُرِّمنا الدِّيةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده معلول
الراوي : الحارث الوادعي | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/386
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/ 512) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - تبدئة أهل الدم بالقسامة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 202)
: 5055 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عثمان بن مطر عن أبي جرير عن الشعبي عن ‌الحارث الوادعي قال: أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر أن ‌قيسوا ‌بين ‌القريتين ‌فأيهما ‌كان ‌إليه ‌أدنى ‌فخذوا ‌خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرمهم الدية. قال ‌الحارث: فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بين الأموال والدماء وحكم فيها بحكم واحد فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه. فثبت بذلك أن معنى حديث سهل أيضا على ما قد تأولناه عليه. وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا

شرح مشكل الآثار (11/ 512)
: كما قد حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا عثمان بن مطر، عن أبي حريز، عن الشعبي، عن الحارث الوادعي، قال: أصابوا قتيلا بين قريتين، فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: " أن ‌قيسوا ‌بين ‌القريتين، ‌فأيما ‌كان ‌إليه ‌أدنى، ‌فخذوا ‌خمسين قسامة، فيحلفون بالله، ثم غرموهم الدية " قال الحارث، فكنت فيمن أقسم، ثم غرمنا الدية