الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ . فقلتُ: ما يبيعُ حاضرٌ لبادٍ؟ قالَ: لاَ يَكونُ لَهُ سمسارًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3439
التخريج : أخرجه أبو داود (3439) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2158)، ومسلم (1521) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي إجارة - أجر السمسرة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 282 ط مع عون المعبود)
3439- حدثنا محمد بن عبيد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد)) فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا

[صحيح البخاري] (3/ 72)
‌2158- حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد. قال: لا يكون له سمسارا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1157 )
((19- (‌1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. وأن يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا))