الموسوعة الحديثية


- خَمسٌ من الدَّوابِّ يقتُلُهنَّ المُحرِمُ: الغرابُ والحَدأةُ، والفأرةُ، والعَقربُ، والكَلبُ العقورُ
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : حفصة أم المؤمنين | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/288
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3767)، والبخاري (1828)، ومسلم (1200)، والنسائي (2889) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 165)
3767 - فما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي , وأحمد بن عبد الرحمن , قالا: ثنا عبد الله بن وهب , قال: أخبرني يونس , عن ابن شهاب , عن سالم , عن أبيه , قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلهن المحرم , الغراب , والحدأ , والفأرة , والعقرب , والكلب العقور

[صحيح البخاري] (معتمد)
(3/ 13) 1828 - حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور "

[صحيح مسلم] (2/ 858)
73 - (1200) حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "

سنن النسائي (5/ 210)
2889 - أخبرنا عيسى بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله، أخبره أن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم -، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "