الموسوعة الحديثية


- من أعتق شِقصًا له في مملوكٍ ضمنَ لشركائِه نصيبَهم
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/413
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (4756)، والطبراني (13/142) (13819)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (5/63) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي عوانة (3/ 225)
4756 حدثنا محمد بن حيان المازني بالبصرة قثنا أبو الوليد قثنا أبو عوانة عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شقصا من عبد فقد ضمن لشركائه حصصهم )

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (13/ 142)
13818- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو له ولا تعمروا فمن أعمر شيئا فهو في سبيل الميراث " .

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (5/ 63)
: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد في جماعة قالوا ثنا أبو خليفة قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه أنصباءهم. غريب من حديث حبيب وعبد العزيز لم نكتبه إلا من حديث أبي الأحوص.