الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ كَحلِّ العِقالِ، ولا شُفعةَ لغائبٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 266
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2500 )، والبزار (5405)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (13/ 335) (14144)
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة للغائب والصغير
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 835 ت عبد الباقي)
: ‌2500 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال.

[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 30)
: ‌5405- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال.

[المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤] (13/ 335)
: ‌14144 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عفان بن مسلم، حدثنا محمد بن الحارث، ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لغائب، ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا [[سبقه]] بالشرى ، والشفعة كحل العقال.