الموسوعة الحديثية


- أن أبا ذرٍّ قال فيمن حجٍّ ثم فسخَها عمرةً : لم يكنْ ذلك إلا لِلرَّكبِ الذين كانوا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده واهٍ
الراوي : سليمان أو سليم بن الأسود | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/108
التخريج : أخرجه أبو داود ((1807)) بلفظه، ومسلم (1224) والنسائي (2810) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التمتع بالحج حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (5/ 98)
ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا ذر قال فيمن حج ثم فسخها عمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ومن طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة إنما كانت لنا رخصة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -.

سنن أبي داود (2/ 161)
1807 - حدثنا هناد يعني ابن السري، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود، أن أبا ذر، كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

[صحيح مسلم] (2/ 897)
160 - (1224) وحدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة

سنن النسائي (5/ 179)
2810 - أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة، قال: سمعت إبراهيم التيمي، يحدث عن أبيه، عن أبي ذر، قال: في متعة الحج ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم