الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وهْوَ عليه غَضْبانُ فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ: إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللَّهِ وأَيْمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، أُولَئِكَ لا خَلاقَ لهمْ في الآخِرَةِ إلى آخِرِ الآيَةِ، قالَ: فَدَخَلَ الأشْعَثُ بنُ قَيْسٍ، وقالَ: ما يُحَدِّثُكُمْ أبو عبدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنا: كَذا وكَذا، قالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ كانَتْ لي بئْرٌ في أرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بَيِّنَتُكَ أوْ يَمِينُهُ فَقُلتُ: إذًا يَحْلِفَ يا رَسولَ اللَّهِ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلَفَ علَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وهْوَ فيها فاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهْوَ عليه غَضْبانٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 4549 التخريج : أخرجه البخاري (4549)، ومسلم (138)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه تفسير آيات - سورة آل عمران عقيدة - إثبات صفات الله تعالى قرآن - أسباب النزول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 34)
4549- 4550- حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف يمين صبر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان))

[صحيح مسلم] (1/ 122 )
((220- (138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((هل لك بينة؟)) فقلت: لا. قال(( فيمينه)) قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك(( من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية)).