الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الذبيحةِ أن تُفْرَسَ قبل أن تموتَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/280
التخريج : أخرجه ابن الجعد في ((المسند)) (3426) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/320) واللفظ له، والطبراني (12/248) (13013) مطولاً
التصنيف الموضوعي: ذبائح - المبالغة في الذبح ذبائح - كراهية النخع والفرس آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند ابن الجعد (ص492)
: ‌3426 - حدثنا علي، أنا عبد الحميد، نا شهر قال: قال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 320)
وحدثنا الحسين بن عبد الله عن عامر عن عبد الحميد بغير حديث عن شهر أخبرنا إسماعيل بن موسى الحاسب ثنا جبارة حدثني عبد الحميد بن بهرام عن شهر حدثني بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الذبيحة ان تفرس قبل أن تموت. قال بن عدي ولعبد الحميد بن بهرام غير ما ذكرت من الحديث وهو في نفسه لا بأس به وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهر بن حوشب وشهر ضعيف جدا

[المعجم الكبير للطبراني] (12/ 248)
: ‌13013 - حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال: {لا يحل لك النساء من بعد} [[الأحزاب: 52]] الآية إلى قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [[الأحزاب: 50]] وحرم كل ذات دين غير الإسلام، قال {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [[المائدة: 5]] الآية: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} [[الأحزاب: 50]] إلى قوله: {المؤمنين} [[الأحزاب: 50]] وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء، وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقالوا: نحن نطلق، ولا تغضب، فقال عمر: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن لننزعهن صفرة قماة قال ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت