الموسوعة الحديثية


- حديثُ عمرَ : أنَّهُ استشارَ، فقال عليٌّ : أرى أن يُجْلَدَ ثمانينَ : لأنَّهُ إذا شربَ سَكَرَ، وإذا سَكَرَ هَذَي، وإذا هَذَي افترى، وحَدُّ المفتري ثمانونَ، فجلدَ عمرُ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع ووصله النسائي من وجه آخر
الراوي : ثور بن زيد الديلي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1397
التخريج : أخرجه مالك (3117)، والشافعي في ((الأم)) (6/ 195)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (2/ 732) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1234 ت الأعظمي)
: 3117 - مالك ، عن ‌ثور بن زيد الديلي ؛ أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل. فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن نجلده ‌ثمانين. فإنه إذا شرب سكر. وإذا سكر هذي. وإذا هذي افترى. أو كما قال. فجلد ‌عمر في الحد ‌ثمانين .

الأم للإمام الشافعي (6/ 195 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن ‌ثور بن زيد الديلي أن ‌عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - نرى أن تجلده ‌ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال قال فجلد ‌عمر ‌ثمانين في الخمر.

تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 732)
: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ‌ثور بن يزيد الديلمي، " أن ‌عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي رضي الله عنه: أرى أن تجلده ‌ثمانين، فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد ‌عمر رضي الله عنه في الخمر ‌ثمانين "