الموسوعة الحديثية


- لا نكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ ما قلَّ أوْ كثُرَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الربيع بن بدر وهو متروك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/289
التخريج : أخرجه ابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (506) واللفظ له، وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/312)، والطبراني (11/155) (11343) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الشهود في النكاح نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص393)
: 506 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن نصر القاضي، قال: نا القاسم بن هاشم السمسار، قال: نا أبو معاوية وهو عبد الرحمن بن قيس، قال: نا النهاس بن قهم، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ومهر ما قل أو كثر

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 312)
: حدثناه الفضل بن عبد الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البغايا اللاتي تنكحن أنفسهن ، لا يجوز النكاح إلا بولي ، وشاهدين ، ومهر قل أو كثر . وهذا يروى عن أبي هريرة، من غير هذا الوجه مرفوعا ، وأوقفه قوم، قصة البغايا ، والشاهدين ، والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع

المعجم الكبير (11/ 155)
11343- حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ، حدثنا الربيع بن بدر ، حدثنا النهاس بن قهم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يكون نكاح إلا بولي ، وشاهدين ، ومهر ما كان قل أم كثر.