الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : رواية أبي سلمة فيها أيوب ابن سويد، وهو ضعيف
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/215
التخريج : أخرجه أبو داود (2802)، والنسائي (4370)، وابن ماجه (3144)، وأحمد (18510) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 97)
‌2802- حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: (( أربع لا تجوز في الأضاحي- فقال-: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى)). قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ((ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)) قال أبو داود: ((ليس لها مخ))

[سنن النسائي] (7/ 215)
4370- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو داود، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: ((قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1050 )
((3144- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن، وأبو داود، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده (( أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعرجاء، البين ظلعها، والكسيرة، التي لا تنقي)) قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: فما كرهت منه، فدعه، ولا تحرمه على أحد))

[مسند أحمد] (30/ 468)
18510- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان أنه سأل البراء عن الأضاحي، ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كره فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:، أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدي أقصر من يده فقال: (( أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي)). قال: قلت: فإني أكره أن يكون في القرن نقص أو قال: في الأذن نقص، أو في السن نقص، قال: (( ما كرهت، فدعه، ولا تحرمه على أحد))