الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : أحسب أن الحجاج بن أرطأة أخطأ في إسناده
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 3/58
التخريج : أخرجه أحمد (820)، والدارقطني في ((العلل)) (3/ 30) معلقًا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم رضاع - الولد للفراش نكاح - الولد للفراش
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند البزار = البحر الزخار (3/ 58)
816 - حدثنا طالوت بن عباد، قال: نا حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى أن الولد للفراش". وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأحسب أن الحجاج بن أرطأة، أخطأ في إسناده إنما رواه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، في إسناد له عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان

مسند أحمد (2/ 191)
820 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، أن يحنس، وصفية، كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر . وجلدهما خمسين خمسين

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (3/ 30)
وخالفهما حجاج بن أرطاة، فرواه عن الحسن بن سعد، عن أبيه، وأسند الحديث عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم [[الولد للفراش]].