الموسوعة الحديثية


- مَن أسبَلَ إزارَه في صَلاتِه خُيَلاءَ فليس مِن اللهِ في حِلٍّ ولا حَرامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : ابن مسعود | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 153/30
التخريج : أخرجه أبو داود (637) بلفظه، والطبراني (9/ 274) (9368)، والبيهقي (3350) كلاهما بلفظ مقارب، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9600) بنحوه دون ذكر الصلاة.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إسبال الإزار صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة إيمان - الوعيد زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 172 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 637 - حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌من ‌أسبل ‌إزاره ‌في ‌صلاته ‌خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام، قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبومعاوية

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 274)
: 9368 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل إزاره، فقال: ‌المسبل ‌إزاره ‌في ‌الصلاة ليس من الله عز وجل في حل، ولا حرام

السنن الكبير للبيهقي (4/ 245 ت التركي)
: 3350 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسى، حدثنا أبو عوانة وثابت أبو زيد، عن عاصم الأحول، عن أبى عثمان، عن ابن مسعود -رفعه أبو عوانة ولم يرفعه ثابت- أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلى، فقال: "إن ‌الذى ‌يجر ‌ثوبه ‌من ‌الخيلاء ‌فى ‌الصلاة ليس من الله فى حل ولا حرام". أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود السجستانى قال: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية. قال الشيخ: وفى الأحاديث الثابتة المطلقة فى النهى عن جر الإزار دليل على كراهيته فى الصلاة وغيرها.

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (8/ 428)
: 9600 - أخبرنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى وهو ابن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، قال: أنبأني أبو عثمان، أن عبد الله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌من ‌جر ‌ثوبه ‌من ‌الخيلاء ‌لم ‌يكن ‌من ‌الله ‌في ‌حل ‌ولا ‌حرام