الموسوعة الحديثية


- ومَنِ اشترَى شاةً مُحَفَّلةً فله أنْ يُمسِكَها ثلاثًا، فإنْ رَضِيَها أَمسَكَها، وإنْ رَدَّها رَدَّ معها صاعًا مِن تمرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. وله شاهد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/301
التخريج : أخرجه الحارث في ((المسند)) (429)
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع المصراة

أصول الحديث:


[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 494)
: 429 - حدثنا محمد بن بكار، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن اشترى شاة محفلة فله أن يمسكها ثلاثا ، فإن رضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر