الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزابَنةِ ، أنْ يُباعَ الرُّطَبُ باليابِسِ [كَيلًا].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة ويحيى بن أبي أنيسة متروكان
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/33
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1414) واللفظ له، والدارقطني (3/48) باختلاف يسير. والنهي عن المزابنة أخرجه البخاري (2185)، ومسلم (1542)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 173)
1414 - قال الدارقطني وثنا الحسين بن إسماعيل ثنا علي بن مسلم ثنا ابن أبي زائدة حدثني موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يباع الرطب باليابس كيلا موسى بن عبيدة ويحيى بن أبي أنيسة متروكان

[صحيح البخاري] (3/ 75)
: 2185 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.

صحيح مسلم (3/ 1171 ت عبد الباقي)
: 72 - (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا.