الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما - كانَ إذا اغْتَسلَ من الجنابَةِ يتوضَّأُ فيغسِلُ وجهَهُ وينضَحُ في عَينيهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 1/107
التخريج : أخرجه مالك (140) ، والبيهقي (852) ، وعبد الرزاق (990) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (1069) ، والشافعي في ((الأم)) (7/ 261) جميعا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: غسل - الوضوء قبل الغسل غسل - غسل الجنابة غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 62 ت الأعظمي)
: 140 - مالك ، عن ‌نافع ، أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فأفرغ على يده اليمنى، فغسلها. ثم غسل فرجه. ثم مضمض واستنثر. ثم غسل وجهه. ونضح ‌في ‌عينيه. ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى. ثم غسل رأسه. ثم اغتسل، وأفاض عليه الماء.

السنن الكبير للبيهقي (2/ 46 ت التركي)
: 852 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا الحسن بن علي الفسوي، حدثنا عبيد الله ‌بن ‌عمر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر، قال: كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء ‌في ‌عينيه وأدخل إصبعيه في سرته. موقوف.

مصنف عبد الرزاق (1/ 258 ت الأعظمي)
: 990 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ‌نافع، عن اغتسال عبد الله ‌بن ‌عمر، من الجنابة قال: كان يفرغ على يديه فيغسلهما، ثم يغرف بيده اليمنى فيصب على فرجه فيغسله بيده الشمال، فإذا فرغ من غسل فرجه غسل الشمال، ثم مضمض واستنثر ونضح ‌في ‌عينيه، ثم بدأ بوجهه فغسله، ثم برأسه، ثم بيده اليمنى، ثم بالشمال، ثم غرف بيديه كلتيهما على سائر جسده بعد فغسله قال: ولم يكن عبد الله ‌بن ‌عمر ينضح ‌في ‌عينيه الماء إلا في غسل الجنابة، فأما الوضوء للصلاة فلا

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 96 ت الحوت)
: 1069 - حدثنا وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر كان إذا اغتسل من الجنابة أدخل الماء ‌في ‌عينيه، فأدخل يده في سرته

الأم للإمام الشافعي (7/ 261 ط الفكر)
: (قال الشافعي): أخبرنا مالك عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح ‌في ‌عينيه الماء