الموسوعة الحديثية


- من شهد شهادةً ليستباحَ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ، أو يُسفكَ بها دمٌ؛ فقد أوجب النارَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 4610
التخريج : أخرجه الحارث في ((المسند)) (464)، وأبو يعلى (2751) مطولاً باختلاف يسير، والطبراني (11/216) (11541) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حدود - عقوبة شاهد الزور شهادات - شهادة الزور مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال إيمان - الوعيد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 522)
: 464 - حدثنا عبيد الله، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شرب شرابا حتى يذهب بعقله الذي أعطاه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ، ومن شهد شهادة اجتاح بها مال امرئ مسلم أو سفك بها دمه فقد أوجب النار أو كما قال

مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 136)
2751 - حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، ومن - يعني - كتم الشهادة اجتاح بها مال امرئ مسلم، أو سفك بها دمه فقد أوجب النار أو كما قال

المعجم الكبير (11/ 216)
11541- حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا عارم أبو النعمان ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، قال : وحدث حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شهد شهادة ليستباح بها مال امرئ مسلم ، أو يسفك بها دم ، فقد أوجب النار.