الموسوعة الحديثية


- لَقي ابنَ عمرَ رجلان بطريقِ المدينةِ فقالا : تركنا هذا الرَّجلَ يعنيان ابنَ الزُّبيرِ يبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ، قال : لكنَّ أبا حفصٍ عمرَ أتعرِفانه ؟ قالا : نعم، قال : قضَى في أمَّهاتِ الأولادِ أن لا يُبَعْن ولا يوهَبْن ولا يورَّثْن، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش، فإن مات فهي حُرَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : موقوف صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 1/171
التخريج : أخرجه البيهقي (21795) بلفظه، ومالك (2728) في ((رواية أبي مصعب الزهري ))، وعبد الرزاق (12526) كلاهما بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - أمهات الأولاد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى - البيهقي (10/ 583 ط العلمية)
: 21795 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ببغداد، ثنا سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: لقي رجلان ابن عمر في بعض طرق المدينة، فقالا له: تركنا هذا الرجل يعنون ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد، فقال لهم: لكن أبا حفص عمر أتعرفانه؟ قالا: نعم، قال: قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة.

موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري (2/ 403)
: 2728 - حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وهو يستمتع منها ماعاش، ‌فإن ‌مات ‌فهي ‌حرة.

مصنف عبد الرزاق (7/ 133 ت الأعظمي)
: 12526 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، أن عمر، قضى في وليدة رجل أتته، فذكرت له أنه كان يصيبها وهي خادم له، تختلف لحاجته وأنها حملت فشك في حملها فاعترف بإصابتها، فقال عمر: " أيها الناس، ما بال رجال يصيبون ولائدهم، ثم يقول أحدهم: إذا حملت ليس مني. فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت فإن ولدها له، أحصنها أو لم يحصنها، وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا تورث ولا توهب، وإنه يستمتع بها ما كان حيا، ‌فإن ‌مات ‌فهي ‌حرة لا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أنه لا يملك والده ولا يترك في ملكه "