الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ [أبو هريرةَ] هل تصَّدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها قالَ لا إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 16/345
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22516)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 73) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 344)
22516- حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة، قال : لا تصدق المرأة إلا من قوتها ، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ، ويكون الأجر بينهما.

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 73)
رويناها من طريق عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى وهو متروك عن عطاء عن أبى هريرة فهى ساقطة [[سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها؟ فقال: لا الا شئ من قوتها فالاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من بيت زوجها الا باذنه]].