الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى النِّساءَ في إحرامِهن عن القُفازينِ، والنِّقابِ، وما مسَّ الوَرْسُ والزَّعفرانُ من الثِّيابِ، ولْتَلبَسْ بعدَ ذلك ما أحَبَّتْ من ألْوانِ الثيابِ من مُعَصفَرٍ أو خَزٍّ أو حُلِيٍّ أو سَراويلَ أو قَميصٍ أو خُفٍّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 4/71
التخريج : أخرجه أبو داود (1827) واللفظ له، وأحمد (4740) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حج - الطيب عند الإحرام حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لباس القميص حج - مناسك الحج زينة اللباس - ملابس المرأة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 166)
1827- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر، حدثني، عن عبد الله بن عمر: ((أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا)). قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده.

[مسند أحمد]- الرسالة (8/ 361)
4740- حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب))