الموسوعة الحديثية


- حديثُ : رخَّص لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العصَا والحبلِ والسَّوْطِ
خلاصة حكم المحدث : [هو] من رواية أبي الزبير عن جابر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 4/300
التخريج : أخرجه أبو داود (1717)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9262)، والبيهقي (12226) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 138)
1717 - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده، ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم

المعجم الأوسط (9/ 107)
9262 - حدثنا الوليد بن حماد، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه المحرم فيحرزه لم يرو هذا الحديث عن المغيرة بن زياد إلا محمد بن شعيب

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(12/ 378) 12226- وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (ح) وأخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا الوليد بن حماد الرملي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي أنه حدثه، عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقط الرجل ينتفع به. لفظ حديث أبي داود، وفي رواية الرملي قال: عن أبي الزبير، والباقي سواء. قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة بإسناده. قال الشيخ: وكأن محمد بن شعيب عنه أخذه فقد