الموسوعة الحديثية


- لَوْ أنَّ رجلًا اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصاةٍ فَفَقَأْتَ عينَهُ فلا دِيَةَ لهُ ولا قِصاصَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/284
التخريج : أخرجه النسائي (4860) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر استئذان - جعل الإذن رفع الحجاب ديات وقصاص - ما لا قود فيه استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 61)
: ‌4860 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.

[صحيح البخاري] (9/ 11)
: ‌6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح.

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
: 44 - (‌2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).