الموسوعة الحديثية


- حديثُ غسلِ الذَّكرِ والأنثَيَين من المذيِ [يعني حديث: سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ وعنِ الماءِ يَكونَ بعدَ الماءِ فقالَ ذاكَ المذيُ وَكُلُّ فحلٍ يُمذي فَتغسِلُ من ذلِكَ فرجَكَ وأُنثَييكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ]
خلاصة حكم المحدث : مرسل مشهور
الراوي : [عبدالله بن سعد الأنصاري] | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/349
التخريج : أخرجه أبو داوود (211)، والبيهقي ( 4186)، وأحمد (19007) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - غسل المذي طهارة - إزالة النجاسات

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 54 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 211 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك ‌فرجك ‌وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة

السنن الكبير للبيهقي (5/ 70 ت التركي)
: 4186 - وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفى فى جامع الحربية بمدينة السلام، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعى، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثنى معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عقه عبد الله بن سعدقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة فى بيتى، وعن الصلاة فى المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحيى من الحق -وعائشة إلى جنبه- فأما أنا فإذا كان منى وطء جئت فتوضأت ثم اغتسلت، وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذى، وكل فحل يمذى، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، وأما الصلاة فى المسجد والصلاة فى بيتى، فقد ترى ما أقرب بيتى من المسجد، فلأن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلى فى المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها".

مسند أحمد (31/ 346 ط الرسالة)
: 19007 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية - يعني ابن صالح -، عن العلاء - يعني ابن الحارث -، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. فقال: " إن الله لا يستحي من الحق، وأما أنا فإذا فعلت كذا وكذا " فذكر الغسل، قال: " أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي " ثم ذكر الغسل، " وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها "