الموسوعة الحديثية


- عن سالِمٍ عن أبيه أنَّه كان لا يرى الاشتراطَ في الحجِّ شيئًا ويقولُ حَسْبُكم سُنَّةُ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا معمر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/25
التخريج : أخرجه مطولاً البخاري (1810) باختلاف يسير، ومسلم (1230) بنحوه
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حج - الإحصار اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها حج - الاشتراط في الإحرام علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 9)
: ‌1810 - حدثنا أحمد بن محمد : أخبرنا عبد الله : أخبرنا يونس ، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا وعن عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: نحوه.

[صحيح مسلم] (2/ 903 )
: 181 - (‌1230) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. حدثني نافع؛ أن عبد الله بن عبد الله، وسالم ابن عبد الله كلما عبدالله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير. قالا: لا يضرك أن لا تحج العام. فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت. أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة. ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي. وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [33 / الأحزاب / الآية 21] ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد. إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم لم يحل منهما حتى حل منهما حتى حل منهما بحجة، يوم النحر.

[صحيح مسلم] (2/ 904 )
: (1230) - وحدثناه ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عيد الله عن نافع. قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير. واقتص الحديث مثل هذه القصة. وقال في آخر الحديث: وكان يقول: من جمع ين الحج والعمرة كفاه طواف واحد. ولم يحل حتى يحل منهما جميعا.