الموسوعة الحديثية


- المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة
الصفحة أو الرقم : 4674 التخريج : أخرجه ابن ماجه (2736) واللفظ له، والدارقطني (4/72)، والبيهقي (12611)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 914 )
2736- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن محمد بن سعيد، وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة فقال: ((المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته)).

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 72)
16- نا محمد بن جعفر المطيري نا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون نا عبيد الله بن موسى نا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم ترث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم ترث من ديته محمد بن سعيد الطائفي ثقة.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 221)
12611- يعنى ما أخبرنا أبو عبد الرحمن: محمد بن الحسين السلمى أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن جعفر المطيرى حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرنى أبى عن جدى عبد الله بن عمرو: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قام يوم فتح مكة فقال:(( لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته )).