الموسوعة الحديثية


- نهَى عنِ الذَّبيحةِ أن تُفرَسَ قبلَ أن تموتَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 6039
التخريج : أخرجه ابن الجعد في ((المسند)) (3426)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/39) باختلاف يسير، والطبراني (12/248) (13013) مطولاً
التصنيف الموضوعي: ذبائح - المبالغة في الذبح ذبائح - كراهية النخع والفرس آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند ابن الجعد (ص492)
: ‌3426 - حدثنا علي، أنا عبد الحميد، نا شهر قال: قال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 39)
وبإسناده [[ أنبأنا عبد الله البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا عبد الحميد بن بهرام ثنا شهر ]] قال قال بن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الذبيحة ان تفرس يعني ان تنخع قبل ان تموت. قال بن عدي ولشهر بن حوشب هذا غير ما ذكرت من الحديث ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث غيرها وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به

[المعجم الكبير للطبراني] (12/ 248)
: ‌13013 - حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال: {لا يحل لك النساء من بعد} [[الأحزاب: 52]] الآية إلى قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [[الأحزاب: 50]] وحرم كل ذات دين غير الإسلام، قال {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [[المائدة: 5]] الآية: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} [[الأحزاب: 50]] إلى قوله: {المؤمنين} [[الأحزاب: 50]] وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء، وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقالوا: نحن نطلق، ولا تغضب، فقال عمر: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن لننزعهن صفرة قماة قال ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت