الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عمَّن سَمِعَ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعَتَينِ ولُبْسَتَينِ؟
خلاصة حكم المحدث : رواه ابنُ جُرَيجٍ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن عَطاءِ بنِ مِيناءَ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: يُنْهى عن بَيْعَتَينِ. ورواه مَعْقِلُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن عَطاءٍ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .... وكلُّها صَحيحٌ؛ ضَبَط ابنُ جُرَيجٍ؛ هو: عطاءُ بنُ مِيناءَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1119
التخريج : أخرجه أحمد (10441)، وأبو طاهر المخلص في ((المخلصيات)) (558) كلاهما بلفظه تاما، والبخاري (368) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


علل ابن أبي حاتم ط الفاروق (1/ 376)
1119- وسألت أبي عن حديث ؛ رواه حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عمن سمع أبا هريرة ، يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين. قال أبي : رواه ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة ، قال : ينهى عن بيعتين. ورواه معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسند أحمد مخرجا (16/ 273)
10441 - حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، ومحمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن صلاتين، ولبستين، وبيعتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، وتفضي بفرجك إلى السماء " قال ابن نمير: في حديثه وعن المنابذة، والملامسة

المخلصيات لأبي طاهر المخلص (معتمد)
(1/ 341) 558- (192) أخبرنا محمد قال: حدثنا يحيى بن محمد: حدثنا لوين: حدثنا أبوالأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن محمد بن عمير، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، أن يلبس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به ويطرح إحدى جانبيه على منكبيه، ويحتبي في الثوب الواحد، وأن يقول: انبذ لي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا

صحيح البخاري (1/ 82)
368 - حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد