الموسوعة الحديثية


- مَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَه الحَمَّامَ، ومَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إلا بمِئْزَرٍ، ومَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَجْلِسْ على مائدةٍ يُدَارُ عليها الخمرُ.
خلاصة حكم المحدث : له شواهد كثيرة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : آداب الزفاف الصفحة أو الرقم : 67
التخريج : أخرجه مطولاً الترمذي (2801) واللفظ له، وأحمد (14651)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - لباس الإزار غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (5/ 113)
: ‌2801 - حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس، عن جابر إلا من هذا الوجه قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه.

[مسند أحمد] (23/ 19 ط الرسالة)
: ‌14651 - حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان ".