الموسوعة الحديثية


- كان قُرَيظةُ والنَّضيرُ، وكان النَّضيرُ أشرَفَ من قُرَيظةَ، فكان إذا قتَلَ رَجُلٌ منَ النَّضيرِ رَجُلًا من قُرَيظةَ أدَّى مِئةَ وَسْقٍ من تَمرٍ، وإذا قتَلَ رَجُلٌ من قُرَيظةَ رَجُلًا منَ النَّضيرِ قُتِلَ، فلمَّا بُعِثَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قتَلَ رَجُلٌ منَ النَّضيرِ رَجُلًا من قُرَيظةَ، فقالوا: ادْفَعوه إلينا نَقتُلْه، فقالوا: بيْنَنا وبيْنَكم النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتَوْه؛ فنزَلَتْ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]، {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50].
خلاصة حكم المحدث : قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3447
التخريج : أخرجه أبو داود (4494)، والنسائي (4732)، وأحمد (3434) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... قرآن - أسباب النزول إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 286 ط مع عون المعبود)
‌4494- حدثنا محمد بن العلاء، نا عبيد الله يعني ابن موسى، عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوه فنزلت {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط النفس بالنفس ثم نزلت {أفحكم الجاهلية يبغون})) قال أبو داود: قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام

[سنن النسائي] (8/ 28)
((‌4732- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا علي. وهو ابن صالح. عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مئة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: 50]))

[مسند أحمد] (5/ 401 ط الرسالة)
((‌3434- حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42]، قال: (( كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة، أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية ))