الموسوعة الحديثية


- إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَقولُ: لا تَرمى الجِمارَ في الأيامِ الثلاثةِ حتى تَزولَ الشَّمسُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/ 223
التخريج : أخرجه مالك (1536) واللفظ له، والبخاري (1746)، والطبراني (13/ 210) (13933)، والبيهقي (9748) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حج - رمي الجمار وكيفيته حج - رمي جمرة العقبة حج - وقت الرمي حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 598 ت الأعظمي)
: 1536 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: لا ‌ترمى ‌الجمار في الأيام الثلاثة، حتى تزول الشمس .

[صحيح البخاري] (2/ 177)
: 1746 - حدثنا أبو نعيم : حدثنا مسعر، عن وبرة قال: سألت ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: ‌كنا ‌نتحين، ‌فإذا ‌زالت ‌الشمس ‌رمينا.

[المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤] (13/ 210)
: 13933 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا مسعر بن كدام، عن وبرة ، قال: سألت ‌ابن ‌عمر: متى أرمي بالجمار ؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه ، فأعدت عليه المسألة، فقال: ‌كنا ‌نتحين ‌فإذا ‌زالت ‌الشمس ‌رمينا.

السنن الكبير للبيهقي (10/ 175 ت التركي)
: 9748 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، [[أخبرنا محمد بن سليمان]]، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن قال: سألت ‌ابن ‌عمر متى أرمى الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. قال: فأعدت عليه المسألة فقال: ‌كنا ‌نتحين ‌فإذا ‌زالت ‌الشمس ‌رمينا. رواه البخاري في "الصحيح" عن أبي نعيم.